المسألة ١٬١٤٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة