باب صريح الطلاق وكنايته
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬١٣٩ إلى ١٬١٤٦
-
١/١٠٣١/١٠٣
صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت
-
وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه
-
١/١٠٤١/١٠٤
فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق
-
فإن قال طلقتها طلقت
-
وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا. إلا أن ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا
-
وأن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة
-
وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ . وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده
-
وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ.