المسألة ١٬١٤٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة