ولا يصح قبله فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشروط ست إن
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يصح قبله فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشروط ست إن