باب تعليق الطلاق بالشروط
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬١٤٧ إلى ١٬١٦١
-
١/١٠٤١/١٠٤
يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك
-
ولا يصح قبله فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشروط ست إن
-
وإذا وأي ومتى ومن وكلما. وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها
-
فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه
-
وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت.
-
وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسائر الأدوات على الفور
-
فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال
-
وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها
-
وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به
-
وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض
-
فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق
-
فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت
-
وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره
-
١/١٠٥١/١٠٥
فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان
-
فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها.