المسألة ١١٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣ ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة