المسألة ١٬١٦٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بني على اليقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة