المسألة ١٬١٦٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحد بعينها خرجت بالقرعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة