المسألة ١٬١٧٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة