فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الرجعة

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬١٧١ إلى ١٬١٧٩

  1. ١/١٠٥١/١٠٥

    إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} . والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي

  2. ولا صداق يزيده ولا رضائها

  3. وإن وطئها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها.

  4. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها

  5. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.

  6. ١/١٠٦١/١٠٦

    وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يميها إذا ادعت من ذلك ممكنا

  7. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها

  8. وإن كانت له بينة حكم له بها

  9. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها.