وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.