المسألة ١٬٢٢٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة