فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في لحوق النسب]

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٤ إلى ١٬٢٢٩

  1. ١/١١١١/١١١

    ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"

  2. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان

  3. ولا ولد الأمة إلا باللعان

  4. ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.

  5. ١/١١٢١/١١٢

    وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما

  6. ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه.