[فصل [في لحوق النسب]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٤ إلى ١٬٢٢٩
-
١/١١١١/١١١
ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"
-
ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان
-
ولا ولد الأمة إلا باللعان
-
ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.
-
١/١١٢١/١١٢
وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما
-
ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي والمجبوب لم يلحقه.