المسألة ١٬٢٤٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الابن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة