باب نفقة الأقارب والمماليك
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٣ إلى ١٬٢٤٨
-
١/١١٢١/١١٢
وعلى الإنسان نفقة والديه
-
وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
-
ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم.
-
وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الابن
-
فإن نفقته على أبيه خاصة. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة
-
١/١١٣١/١١٣
فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.