المسألة ١٬٣٠١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة