المسألة ١٬٣٠٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة