المسألة ١٣٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥ ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة