المسألة ١٣٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ وإن تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة