فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤١٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١

وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد