المسألة ١٬٤١٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة