المسألة ١٬٤٢٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣٢ج ١ ص ١٣٢ فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة