المسألة ١٬٤٣٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة