المسألة ١٬٥٨٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة