فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الأمان

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٥٨٠ إلى ١٬٥٨٥

  1. ١/١٤٤١/١٤٤

    ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه.

  2. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" .

  3. ١/١٤٥١/١٤٥

    ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار

  4. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه

  5. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم

  6. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.