المسألة ١٬٦٢٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٧ج ١ ص ١٤٧ وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة