فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨

وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد