المسألة ١٬٦٨٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة الفاعل على اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة