المسألة ١٬٦٨٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف وقد زعمت ذلك" اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة