المسألة ١٬٧١٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة