باب من ترد شهادته
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٦٩٤ إلى ١٬٧١٣
-
١/١٥٢١/١٥٢
لا تقبل شهادة صبي
-
ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر
-
ولا فاسق ولا مجهول الحال
-
ولا جار إلى نفسه نفعا
-
ولا دافع عنها شرا
-
ولا شهادة والد وإن علا لولده
-
ولا ولد لوالده ولا سيد لعبيده
-
ولا مكاتبه ولا شهادتهما له
-
ولا أحد الزوجين لصاحبه
-
ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
-
ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه
-
ولا الشريك فيما هو شريك فيه
-
ولا العدو على عدوه
-
ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره.
-
ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها.
-
ولا يسمح في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين
-
وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح.
-
وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب
-
وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة.
-
وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم.