المسألة ١٬٧٣٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة