باب الإقرار
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٧٣٥ إلى ١٬٧٤٢
-
١/١٥٣١/١٥٣
وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به.
-
ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة
-
وإن وصفها بإقراره لزمته كذلك.
-
وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا بذلك متصلا به صح استثناؤه
-
وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثني أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله.
-
١/١٥٤١/١٥٤
ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله.
-
ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها.
-
ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.