فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإقرار

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٧٣٥ إلى ١٬٧٤٢

  1. ١/١٥٣١/١٥٣

    وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به.

  2. ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة

  3. وإن وصفها بإقراره لزمته كذلك.

  4. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا بذلك متصلا به صح استثناؤه

  5. وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثني أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله.

  6. ١/١٥٤١/١٥٤

    ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله.

  7. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها.

  8. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.