المسألة ١٬٧٤٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤ وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة