[فصل [في من يقبل إقراره]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٧٤٣ إلى ١٬٧٦٣
-
١/١٥٤١/١٥٤
ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له.
-
وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به
-
وإن أقر بمال لم يقبل إقراره
-
وكذلك الحكم في إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة
-
فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه.
-
ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي
-
ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة
-
ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح
-
وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره
-
ويصح إقراره بوارث.
-
وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه به
-
فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك.
-
وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم
-
وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه.
-
فلو خلف ابنين ومائتي درهم فاقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما
-
فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه.
-
وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن
-
فإن كان في مجلس واحد فالمائة بينهما
-
وإن كانا في مجلسين فهو للأول
-
ولا شيء للثاني وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول
-
ولا شيء للثاني ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين