المسألة ١٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥ج ١ ص ١٥ ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة