المسألة ٢١٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة