المسألة ٢٢٤عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة