المسألة ٢٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥ج ١ ص ١٥ ويجوز ذلك في البنيا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة