المسألة ٣١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥ج ١ ص ١٥ ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة