المسألة ٣٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة