المسألة ٣٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة