المسألة ٤١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة