المسألة ٤٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة