المسألة ٤٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة