المسألة ٤٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٧ج ١ ص ١٧ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك ف الطهارة فهو على ما تيقن منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة