المسألة ٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٣ج ١ ص ١٣ وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة