المسألة ٥١٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٢ج ١ ص ٥٢ ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة