المسألة ٥٢١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٢ج ١ ص ٥٢ ولا يبيعه ولا شيئا منها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة