المسألة ٥٣٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣ ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة